الشهيد الثاني
349
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
طلاق » « 1 » وحُملت على تخييرها « 2 » بسببٍ غير الطلاق « 3 » - كتدليس وعيب - جمعاً . « ولا معلّقاً على شرط » وهو ما أمكن وقوعه وعدمه ، كقدوم المسافر ودخولها الدار « أو صفة » وهو ما قطع بحصوله عادةً ، كطلوع الشمس وزوالها . وهو موضع وفاق منّا ، إلّاأن يكون الشرط معلوم الوقوع له حال الصيغة ، كما لو قال : « أنتِ طالق إن كان الطلاق يقع بك » وهو يعلم وقوعه على الأقوى ؛ لأ نّه حينئذٍ غير معلّق ، ومن الشرط تعليقه على مشيئة اللَّه تعالى . « ولو فسّر الطلقة بأزيد من الواحدة « 4 » » كقوله : أنتِ طالق ثلاثاً « لغا التفسير » ووقع واحدة ؛ لوجود المقتضي وهو قوله : « أنتِ طالق » وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلّاالضميمة وهي مؤكّدة « 5 » لا تنافيه ، ولصحيحة جميل « 6 » وغيرها « 7 » في الذي يُطلّق في مجلس ثلاثاً ، قال : « هي واحدة » . وقيل : يبطل الجميع ؛ لأنّه بدعة « 8 » لقول الصادق عليه السلام : « من طلّق ثلاثاً في
--> ( 1 ) الوسائل 15 : 338 ، الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 11 . ( 2 ) في ( ف ) و ( ش ) : تخيّرها . ( 3 ) انظر الإيضاح 3 : 309 . ( 4 ) في ( س ) : واحدة ، وهكذا في نسخة ( ر ) من الشرح . ( 5 ) فيما سوى ( ع ) : توكّده . ( 6 ) الوسائل 15 : 311 - 312 ، الباب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 2 و 3 . ( 7 ) مثل رواية زرارة في الوسائل 15 : 314 ، الباب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 11 وغيرها . ( 8 ) ذهب إليه السيّد المرتضى في أحد قوليه ، والعماني وابن حمزة والديلمي ، انظر الانتصار : 308 ، المسألة 172 ، والمختلف 7 : 353 ، والوسيلة : 322 ، والمراسم : 163 .